وإن دخل حينئذ ( 1 ) ما دخل في تعريفه ( 2 ) .
[ ما لا يشترط في الإحصان ]
( ولا يشترط في الإحصان ( 3 ) الإسلام ) ، فيثبت في حقّ الكافر ( 4 ) والكافرة مطلقا ( 5 ) إذا حصلت الشرائط ( 6 ) ، فلو وطئ الذمّيّ زوجته ( 7 ) الدائمة تحقّق الإحصان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين جعل المرأة بدل الرجل لبيان إحصان المرأة .
( 2 ) الضمير في قوله « تعريفه » يرجع إلى إحصان الرجل . يعني وإن أمكن أخذ المرأة بدل المرء في تعريف إحصان المرء - كما تقدّم - ، لكن تبقى الأمور الواردة على تعريف إحصان المرء هنا أيضا ، لشمول التعريف ما لو كان المصيب صغيرا ، ولأعمّيّة الإصابة من الدخول في القبل والدبر ، ولشمول الإصابة الدخول بقدر الحشفة وأقلّ منها ، فلا يكون تعريف إحصان المرء وكذا إحصان المرأة مطّردين ومانعين من الأغيار .
ما لا يشترط في الإحصان
( 3 ) يعني أنّ الإحصان الذي يوجب الرجم على الزاني لا يشترط فيه كون الزاني مسلما ، بل يتحقّق الإحصان في حقّ الكافر والكافرة أيضا .
( 4 ) إذا أصاب فرجا مملوكا . . . إلخ .
( 5 ) أي سواء كان الكافر من أهل الكتاب أم لا .
( 6 ) أي الشرائط المذكورة في تعريف الإحصان من القيود الثمانية .
( 7 ) الضمير في قوله « زوجته » يرجع إلى الذمّيّ ، وقوله « الدائمة » صفة لقوله « زوجته » .
( 8 ) أي تحقّق الإحصان في حقّ الذمّيّ بوطئه زوجته الدائمة مع اجتماع سائر شرائط الإحصان .