تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكذا ( 1 ) لو وطئ المسلم زوجته الذمّيّة حيث تكون ( 2 ) دائمة . ( ولا عدم ( 3 ) الطلاق ) ، فلو زنى المطلّق ( 4 ) ، أو تزوّجت المطلّقة ( 5 ) عالمة بالتحريم ، أو زنت رجمت ( 6 ) ( إذا كانت العدّة رجعيّة ( 7 ) ) ، لأنّها ( 8 ) في حكم الزوجة وإن لم تتمكّن هي ( 9 ) من الرجعة ، كما ( 10 ) لا يعتبر تمكّنها من الوطء ، ( بخلاف البائن ) ، لانقطاع العصمة به ( 11 ) ، فلا بدّ في
شرح
( 1 ) أي ومثل الذمّيّ في تحقّق الإحصان بوطئه زوجته الدائمة المسلم إذا وطئ زوجته الدائمة الذمّيّة . ( 2 ) اسم « تكون » هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 3 ) أي ولا يشترط في تحقّق الإحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي لو كان لم يطلّقها تحقّق في حقّه الإحصان . ( 4 ) أي فلو زنى الرجل الذي طلّق زوجته رجم . ولا يخفى أنّ جواب الشرط يفهم بالقرينة اللفظيّة - أعني قوله « رجمت » - ، وإلّا فهو محذوف . ( 5 ) أي لو تزوّجت المطلّقة قبل انقضاء العدّة أو ارتكبت الزناء حكم برجمها . ( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المطلّقة . ( 7 ) يعني أنّ الحكم بالرجم إنّما هو في صورة كون الطلاق رجعيّا . ( 8 ) يعني أنّ الزوجة المطلّقة طلاقا رجعيّا تكون في حكم الزوجة . ( 9 ) ضمير « هي » يرجع إلى الزوجة المطلّقة . ( 10 ) يعني كما أنّ الزوجة لا يعتبر تمكّنها من الوطي في تحقّق إحصانها كذلك لا يعتبر تمكّنها من الرجعة . والضمير في قوله « تمكّنها » يرجع إلى الزوجة . ( 11 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الطلاق البائن . يعني أنّ العصمة الموجودة بين