تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وفي كلام عليّ عليه السّلام حين جمع للمرأة بينهما ( 1 ) : « حددتها ( 2 ) بكتاب اللّه ، ورجمتها بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » ( 3 ) ، ومستند التفصيل ( 4 ) رواية ( 5 ) تقصر عن ذلك ( 6 ) متنا ( 7 ) وسندا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الجلد والرجم . ( 2 ) يعني جلدتها ، عملا بقوله تعالى في كتابه :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. ( 3 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل هكذا : عوالي اللئالي : وفي الحديث أنّ عليّا عليه السّلام جلد سراجة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدّها حدّين ؟ ! فقال : جلدتها بكتاب اللّه ، ورجمتها بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( المستدرك : ج 18 ص 42 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود والتعزيرات ح 12 ) . ( 4 ) يعني أنّ مستند القول بالتفصيل الذي نقله الشارح رحمه اللّه بقوله « قيل » - وهو قول الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( النهاية ) والتهذيب والاستبصار - هو رواية . ( 5 ) خبر لقوله « مستند التفصيل » . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره ( الوسائل : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 11 ) . ( 6 ) المشار اليه في قوله « ذلك » هو التفصيل بين الشابّ وغيره . ( 7 ) يعني أنّ الرواية تقصر عن الدلالة من حيث المتن ، لأنّ في متن الرواية قوله عليه السّلام : « النصف » وهو - بفتح النون والصاد - المتوسّط العمر لا الشابّ ، وأمّا الشابّ المذكور فيها فمقيّد بكونه غير محصن ، مضافا إلى كون الحكم فيه الجلد والنفي عن مصره لا الرجم . ( 8 ) يعني أنّ الرواية تقصر عن الدلالة على التفصيل من حيث السند أيضا ، لأنّ في