وغيرهما ( 1 ) يقتصر فيه على الرجم .
وربّما قيل بالاقتصار على رجمه ( 2 ) مطلقا .
والأقوى ما اختاره ( 3 ) المصنّف ، لدلالة الأخبار ( 4 ) الصحيحة عليه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الشيخ والشيخة .
ولا يخفى أنّ الواو هاهنا استينافيّة . والعبارة تدلّ على حكم غير الشيخ والشيخة ، ولو كانت عاطفة كان المعنى فاسدا .
( 2 ) الضمير في قوله « رجمه » يرجع إلى المحصن . يعني قال بعض من الفقهاء برجم الزاني المحصن ، سواء كان شيخا أو شيخة أو شابّا .
( 3 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من الجمع بين الجلد والرجم على المحصن .
( 4 ) المراد من « الأخبار » هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثة منها :
الأوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم ( الوسائل : ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 1 ) .
الثاني : محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم ( المصدر السابق : ح 14 ) .
الثالث : محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام - إلى أن قال : - إلّا الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه ( المصدر السابق : ح 15 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما اختاره المصنّف رحمه اللّه .