حرّة ( 1 ) بالغة عاقلة من زوج بالغ ( 2 ) دائم في القبل بما ( 3 ) يوجب الغسل إصابة معلومة ، فلو ( 4 ) أنكرت ذات الولد منه ( 5 ) وطأه لم يثبت إحصانها وإن ادّعاه ( 6 ) ، ويثبت ( 7 ) في حقّه كعكسه ( 8 ) ، وأمّا التمكّن من الوطء فإنّما يعتبر في حقّه ( 9 ) خاصّة ، فلا بدّ من مراعاته ( 10 ) في تعريفها ( 11 ) أيضا .
شرح
( 1 ) هذا منصوب على الحاليّة ، وكذا ما بعده . يعني أنّ المحصنة هي المرأة المصابة في حال كونها حرّة بالغة عاقلة . . . إلخ .
( 2 ) فلو كان الزوج المصيب صغيرا لم يصدق الإحصان في حقّها .
( 3 ) أي الإصابة على وجه يوجب الغسل ، وهو دخول الحشفة أو قدرها ، فلو كان أقلّ منها لم يصدق الإحصان في حقّها ، كما لا يصدق في حقّ الزوج أيضا .
( 4 ) هذا أيضا متفرّع على تعريف المصنّف رحمه اللّه إحصان المرأة .
( 5 ) الضميران في قوليه « منه » و « وطأه » يرجعان إلى الزوج ، والضمير في قوله « إحصانها » يرجع إلى ذات الولد .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الوطي .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان ، والضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الزوج . يعني لو ادّعى الزوج وطي الزوجة وأنكرته الزوجة ثبت الإحصان في حقّه لا في حقّها .
( 8 ) فالمرأة لو ادّعت الوطي وأنكره الزوج ثبت الإحصان في حقّها لا في حقّه .
( 9 ) أي لا يعتبر التمكّن من الوطي في تحقّق إحصان المرأة ، بل يشترط في إحصان المرء خاصّة .
( 10 ) الضمير في قوله « مراعاته » يرجع إلى عدم اعتبار التمكّن في حقّ المرأة .
( 11 ) أي كان من اللازم على المصنّف رحمه اللّه مراعاة عدم اعتبار التمكّن من الوطي في تعريف إحصان المرأة .