وإن تمكّن في أحدهما ( 1 ) دون الآخر ( 2 ) أو فيما بينهما ( 3 ) أو محبوسا لا يتمكّن ( 4 ) من الوصول إليه ( 5 ) لم يكن ( 6 ) محصنا وإن كان ( 7 ) قد دخل قبل ذلك ( 8 ) .
ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر ( 9 ) وأزيد .
وثامنها ( 10 ) : كون الإصابة معلومة ، ويتحقّق العلم بإقراره ( 11 ) بها أو
شرح
والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الفرج ، وفي قوله « فيهما » يرجع إلى الغدوّ والرواح .
( 1 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الغدوّ والرواح .
( 2 ) يعني لو تمكّن الرجل من إتيان الفرج في الغدوّ دون الرواح أو بالعكس لم يتحقّق الإحصان في حقّه .
( 3 ) أي لا يتحقّق الإحصان أيضا لو تمكّن الرجل من الفرج المملوك له فيما بين الغدوّ والرواح خاصّة ، ولم يتمكّن منه فيهما .
( 4 ) أي حبسا مانعا من الوصول إلى زوجته .
( 5 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الفرج .
( 6 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو كان بعيدا » .
( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الرجل ، و « إن » وصليّة . يعني لا يتحقّق الإحصان في الموارد المذكورة وإن كان قد دخل بالزوجة قبل عدم التمكّن .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم التمكّن من الفرج .
( 9 ) المراد من « مسافة القصر » هو أربعة فراسخ شرعيّة .
( 10 ) يعني أنّ الثامن من قيود الإحصان هو كون الإصابة معلومة .
( 11 ) الضمير في قوله « بإقراره » يرجع إلى الرجل الزاني ، وفي قوله « بها » يرجع إلى