تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يوافق ما سلف ( 1 ) . وسادسها ( 2 ) : كونه ( 3 ) مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق ( 4 ) بوطء الزناء ولا الشبهة وإن كانت ( 5 ) بعقد فاسد ولا المتعة ( 6 ) . وفي ( 7 ) إلحاق التحليل ( 8 ) بملك اليمين ( 9 ) وجه ،
شرح
« قبلا » بعد قوله « فرجا » يوافق ما سلف من قوله في مقام تعريف الزناء في أوّل كتاب الحدود . ( 1 ) من إطلاقه على معنى العموم ( الحديقة ) . ( 2 ) يعني أنّ السادس من قيود الإحصان هو كون الفرج مملوكا للرجل . ( 3 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الفرج ، وفي قوله « له » يرجع إلى الرجل . يعني يشترط كون الزوجة دائميّة أو مملوكة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان . يعني أنّ الإحصان لا يتحقّق بالزناء ، لأنّ الزاني لا يملك الفرج لا بالعقد الدائم ولا بالملك . ( 5 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الشبهة . يعني وإن كان منشأ الشبهة عقدا فاسدا ، كما إذا عقد على ذات بعل أو ذات عدّة وهو لا يعلم . ( 6 ) أي ولا يتحقّق الإحصان بالمتعة ، فلو كانت زوجة الرجل انقطاعيّة لم يصدق عليه أنّه محصن . ( 7 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « وجه » . ( 8 ) التحليل هو إباحة المالك الاستمتاع من أمته للغير في مدّة معيّنة بلا تمليك عينها له ، فيحلّ الاستمتاع له حتّى بالوطي في المدّة . ( 9 ) يعني وفي إلحاق الأمة المحلّلة للرجل بالأمة المملوكة له في تحقّق الإحصان بوطئها وجه .