أحدها ( 1 ) : الإصابة أي الوطء قبلا ( 2 ) على وجه يوجب الغسل ( 3 ) ، فلا يكفي مجرّد العقد ولا الخلوة التامّة ولا إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين ( 4 ) ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ( 5 ) .
ولا يشترط الإنزال ( 6 ) ولا سلامة الخصيتين ، فيتحقّق من الخصيّ ( 7 ) ونحوه لا من المجبوب ( 8 ) وإن ساحق .
وثانيها ( 9 ) : أن يكون الواطئ بالغا ، فلو أولج الصبيّ حتّى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا ( 10 ) .
وثالثها ( 11 ) : أن يكون عاقلا ، فلو وطئ مجنونا ( 12 ) وإن عقد عاقلا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أحدها » يرجع إلى قيود الإحصان الثمانية .
( 2 ) أي وطي الرجل زوجته قبلا .
( 3 ) الوطي الموجب للغسل هو الوطي المنجرّ إلى غيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوع الذكر ، كما تقدّم في كتاب الطهارة .
( 4 ) أي لا يكفي في تحقّق الإحصان إصابة ما بين فخذي الزوجة .
( 5 ) كما إذا كان الدخول بأقلّ من قدر الحشفة .
( 6 ) أي لا يشترط في تحقّق الإحصان إنزال المنيّ عند الإصابة .
( 7 ) والخصيّ على قسمين : الخصيّ المرضوضة خصيته والخصيّ المسلوبة خصيته .
( 8 ) المجبوب هو مقطوع الذكر .
( 9 ) يعني أنّ ثاني القيود المذكورة في تعريف الإحصان هو كون الواطئ بالغا .
( 10 ) أي وإن كان الصبيّ مقارنا للبلوغ والحلم .
( 11 ) يعني أنّ ثالث القيود المذكورة للإحصان هو كون الرجل عاقلا .
( 12 ) أي فلو وطئ في حال الجنون لم يتحقّق الإحصان .