تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لم يتحقّق الإحصان ، ويتحقّق بوطئه عاقلا ( 1 ) ، وإن تجدّد جنونه . ورابعها ( 2 ) : الحرّيّة ، فلو وطئ العبد زوجته ، حرّة ( 3 ) أو أمة ، لم يكن ( 4 ) محصنا وإن عتق ( 5 ) ما لم يطأ بعده ( 6 ) . ولا فرق بين القنّ ( 7 ) والمدبّر ( 8 ) والمكاتب بقسميه ( 9 ) والمبعّض ( 10 ) . وخامسها ( 11 ) : أن يكون الوطء بفرج ، فلا يكفي الدبر ولا التفخيذ ونحوه ( 12 ) ، كما سلف ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي لو وطئ في حال العقل تحقّق الإحصان وإن تجدّد الجنون بعد الوطي . ( 2 ) يعني أنّ الرابع من قيود الإحصان هو كون الرجل حرّا . ( 3 ) وكون زوجة العبد حرّة لا يتصوّر إلّا في موارد خاصّة ، لأنّ العبد ليس له أن يتزوّج بالحرّة مطلقا . ( 4 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى العبد . ( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد الواطئ زوجته . ( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى العتق . ( 7 ) القنّ - بكسر القاف - هو المملوك الممحّض في الرقّيّة . ( 8 ) المدبّر هو العبد الذي يعتق بعد موت مولاه . ( 9 ) المراد من قسمي المكاتب هو المطلق والمشروط . ( 10 ) المبعّض هو الذي تحرّر جزء منه . ( 11 ) يعني أنّ الخامس من قيود الإحصان هو كون الوطي بالفرج . ( 12 ) أي فلا يكفي نحو التفخيذ في تحقّق الإحصان . ( 13 ) أي كما سلف في الصفحة السابقة في قول الشارح رحمه اللّه « ولا إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين » .