لم يتحقّق الإحصان ، ويتحقّق بوطئه عاقلا ( 1 ) ، وإن تجدّد جنونه .
ورابعها ( 2 ) : الحرّيّة ، فلو وطئ العبد زوجته ، حرّة ( 3 ) أو أمة ، لم يكن ( 4 ) محصنا وإن عتق ( 5 ) ما لم يطأ بعده ( 6 ) .
ولا فرق بين القنّ ( 7 ) والمدبّر ( 8 ) والمكاتب بقسميه ( 9 ) والمبعّض ( 10 ) .
وخامسها ( 11 ) : أن يكون الوطء بفرج ، فلا يكفي الدبر ولا التفخيذ ونحوه ( 12 ) ، كما سلف ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي لو وطئ في حال العقل تحقّق الإحصان وإن تجدّد الجنون بعد الوطي .
( 2 ) يعني أنّ الرابع من قيود الإحصان هو كون الرجل حرّا .
( 3 ) وكون زوجة العبد حرّة لا يتصوّر إلّا في موارد خاصّة ، لأنّ العبد ليس له أن يتزوّج بالحرّة مطلقا .
( 4 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى العبد .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد الواطئ زوجته .
( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى العتق .
( 7 ) القنّ - بكسر القاف - هو المملوك الممحّض في الرقّيّة .
( 8 ) المدبّر هو العبد الذي يعتق بعد موت مولاه .
( 9 ) المراد من قسمي المكاتب هو المطلق والمشروط .
( 10 ) المبعّض هو الذي تحرّر جزء منه .
( 11 ) يعني أنّ الخامس من قيود الإحصان هو كون الوطي بالفرج .
( 12 ) أي فلا يكفي نحو التفخيذ في تحقّق الإحصان .
( 13 ) أي كما سلف في الصفحة السابقة في قول الشارح رحمه اللّه « ولا إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين » .