( ويروح ( 1 ) ) ، أي يتمكّن منه ( 2 ) أوّل النهار وآخره ( إصابة معلومة ( 3 ) ) بحيث غابت الحشفة أو قدرها ( 4 ) في القبل .
( فلو أنكر ) من يملك الفرج على الوجه المذكور ( 5 ) ( وطء ( 6 ) زوجته صدّق ( 7 ) ) بغير يمين ( وإن كان له ( 8 ) منها ولد ، لأنّ ( 9 ) الولد قد يخلق من استرسال المنيّ ) بغير وطء .
[ قيود الإحصان الثمانية ]
فهذه ( 10 ) قيود ثمانية :
شرح
( 1 ) من راح رواحا : جاء أو ذهب في الرواح أو العشيّ وعمل فيه ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الفرج .
( 3 ) أي إصابة صادرة على وجه اليقين .
( 4 ) أي قدر الحشفة من مقطوع الآلة .
( 5 ) المراد من « الوجه المذكور » هو ملك الرجل للفرج بالعقد أو الرقّ مع التمكّن منه غدوّا ورواحا .
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أنكر » .
( 7 ) أي صدّق المنكر لوطي زوجته .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المنكر ، وفي قوله « منها » يرجع إلى الزوجة . يعني يصدّق الرجل الذي ينكر وطي زوجته وإن كان له من الزوجة ولد .
( 9 ) تعليل لتصديق الزوج المنكر وطي زوجته مع وجود الولد له منها ، وهو إمكان تولّد الولد من استرسال المنيّ إلى رحم الزوجة بلا وطي .
قيود الإحصان الثمانية
( 10 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو القيود المذكورة في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة السابقة « إصابة البالغ العاقل الحرّ . . . إلخ » .