قتله ( 1 ) بالسيف ، والرجم يغايره ( 2 ) إلّا أن يقال : إنّ الرجم أعظم عقوبة ( 3 ) ، والفعل ( 4 ) هنا في الثلاثة أفحش ( 5 ) ، فإذا ثبت الأقوى ( 6 ) للزاني المحصن بغير من ذكره ( 7 ) ففيه ( 8 ) أولى ، مع صدق أصل القتل به ( 9 ) ، وما ( 10 ) اختاره المصنّف أوضح ( 11 ) في الجمع .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الزاني .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « يغايره » يرجع إلى القتل .
( 3 ) يعني أنّ الرجم يكون أعظم عقوبة من القتل بالسيف .
( 4 ) المراد من « الفعل » هو الزناء .
( 5 ) خبر لقوله « الفعل » . يعني أنّ فعل الزناء في المواضع الثلاثة يكون أفحش وأسوأ من الزناء في غيرها .
( 6 ) المراد من « الأقوى » هو الرجم ، لأنّه - حسب الفرض فيما أفيد في قوله « إلّا أن يقال » - أقوى عقوبة من القتل بالسيف .
( 7 ) المراد من « من ذكره » هو الزاني بالمحارم والذمّيّ الذي يزني بالمسلمة والزاني المكره للمرأة المزنيّ بها .
( 8 ) الضمير في قوله « ففيه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الزاني في المواضع الثلاثة .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الرجم ، يعني أنّ القتل يصدق بالرجم أيضا ولو لم يكن بالسيف .
( 10 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أوضح » .
والمراد من « ما اختاره المصنّف » هو قوله في الصفحة 69 « يجمع له بين الجلد ثمّ القتل على الأقوى » .
( 11 ) أي الجمع الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه أوضح من الجمع الذي قال به ابن إدريس رحمه اللّه .