( و ) كذا ( 1 ) يثبت الحدّ بالقتل ( للذمّيّ ( 2 ) إذا زنى بمسلمة ) مطاوعة ( 3 ) أو مكرهة ( 4 ) عاقدا ( 5 ) عليها أم لا .
نعم ، لو اعتقده ( 6 ) حلالا بذلك ( 7 ) لجهله ( 8 ) بحكم الإسلام احتمل قبول ( 9 ) عذره ، لأنّ ( 10 ) الحدّ يدرأ بالشبهة ، وعدمه ( 11 ) ، للعموم ( 12 ) ،
و
شرح
الكلام يبقى في تحقّق الإجماع على خروج غيرهنّ عن عموم حكم القتل بالسيف ، ويظهر من كلام الشارح رحمه اللّه عدم ثبوت الإجماع على خروج المحارم بالمصاهرة عن الحكم المذكور عنده .
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو الحكم بقتل الزاني بالمحارم . يعني يجري مثل حدّ الزاني بالمحارم على الكافر الذمّيّ الذي زنى بمسلمة .
( 2 ) المراد من « الذمّيّ » هو الكافر من أهل الكتاب الذي يعمل بشرائط الذمّة .
( 3 ) يعني أنّ المسلمة راضية بالزناء ، واللفظ بصيغة اسم الفاعل .
( 4 ) بصيغة اسم المفعول ، يعني أنّ المسلمة مجبورة على الزناء .
( 5 ) أي والحال أنّ الذمّيّ عاقد على المسلمة ، فإنّ عقده عليها باطل ، فلا تأثير له في عدم تحقّق الزناء .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الذمّيّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الوطي .
( 7 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو العقد .
( 8 ) الضمير في قوله « لجهله » يرجع إلى الذمّيّ .
( 9 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « احتمل » . يعني لو اعتقد الذمّيّ حلّيّة الوطي بالعقد احتمل قبول عذره من قبل الحاكم . والضمير في قوله « عذره » يرجع إلى الذمّيّ .
( 10 ) تعليل لقبول عذر الذمّيّ ، وهو الجهل بالحرمة .
( 11 ) بالرفع ، عطف على قوله « قبول عذره » . يعني ويحتمل عدم القبول لو ادّعى العذر .
( 12 ) أي لعموم الأخبار الدالّة على قتل الذمّيّ لو زنى بالمسلمة ، ومن تلك الأخبار هو