نعم ، يمكن أن يقال : دلّت النصوص ( 1 ) على ثبوت الحكم ( 2 ) في ذات المحرم مطلقا ( 3 ) ، فيتناولهنّ ( 4 ) ، وخروج غيرهنّ ( 5 ) بدليل آخر كالإجماع لا ينفي الحكم فيهنّ ( 6 ) مع ثبوت الخلاف ( 7 ) ، لكن يبقى الكلام في تحقّق الإجماع في غيرهنّ ( 8 ) .
شرح
تحكّم ، أي دعوى من دون دليل .
( 1 ) المراد من « النصوص » هو الأخبار الواردة في بيان حكم الزناء بالمحرم .
( 2 ) المراد من « الحكم » هو حكم الزناء بالمحرم ، وهو القتل بالسيف ونحوه .
( 3 ) أي سواء كانت ذات المحرم نسبيّة أم سببيّة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيتناولهنّ » يرجع إلى زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك . يعني أنّ النصوص دلّت على حكم القتل بالسيف للزاني بالمحارم مطلقا ، فتشمل الزناء بزوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك ، لأنّهنّ أيضا من المحارم ولو بالمصاهرة أو بسبب آخر .
( 5 ) الضمير في قوله « غيرهنّ » يرجع إلى زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
والمراد من « غيرهنّ » هو سائر المحارم بالمصاهرة ، مثل بنت الزوجة وامّها ، أو بالملك . يعني خروجهنّ من عموم الحكم بسبب الإجماع لا يوجب نفي حكم الزناء بالمحارم عن الزناء بزوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
( 6 ) الضمير في قوله « فيهنّ » يرجع إلى زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
( 7 ) أي مع ثبوت الخلاف في زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك في إلحاقهنّ بالمحرم النسبيّ .
( 8 ) الضمير في قوله « غيرهنّ » يرجع إلى زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
والمراد من « غيرهنّ » هو بنت الزوجة وامّها وموطوءة الابن بالملك . يعني أنّ