تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
النسبيّ ، بل الحكم فيها ( 1 ) معلّق على ذات المحرم مطلقا ( 2 ) . أمّا من حرمت ( 3 ) بالملاعنة والطلاق ( 4 ) وأخت الموقب ( 5 ) وبنته ( 6 ) وامّه فلا ( 7 ) وإن حرمن ( 8 ) مؤبّدا . وفي إلحاق المحرم بالرضاع ( 9 ) بالنسب وجه ، مأخذه ( 10 ) إلحاقه ( 11 ) في
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأخبار . ( 2 ) أي سواء كانت ذات المحرم التي زنى بها ذات محرم بالنسب أو بالمصاهرة كبنت الزوجة أو أمّ الزوجة أو حليلة الابن . ( 3 ) يعني لو زنى بالمرأة التي تحرم عليه باللعان - كما إذا نسب الزناء إلى زوجته ولم يأت بالشهود فلا عنها فحرمت عليه - لم يجر فيه حكم الزناء بالمحارم . ( 4 ) كما إذا طلّق زوجته تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد كلّ من الطلقتين فحرمت عليه أبدا ، فالزناء بها لا يجري فيه حكم الزناء بالمحارم . ( 5 ) بصيغة اسم المفعول ، والمراد منه هو الغلام الذي كان موطوء ، فإنّ بنته وأخته وامّه يحرمن على الواطئ أبدا ، فلو زنى الواطئ بإحداهنّ لم يشمله حكم الزاني بالمحارم ، وهو القتل بالسيف . ( 6 ) الضميران في قوليه « بنته » و « امّه » يرجعان إلى الموقب . ( 7 ) أي فلا يشمله حكم الزاني بالمحارم . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أخت الموقب وامّه وبنته . ( 9 ) أي في إلحاق المحارم بالرضاع بالمحارم بالنسب في إجراء حكم الزاني بالمحارم وجه . ( 10 ) الضمير في قوله « مأخذه » يرجع إلى الوجه . ( 11 ) أي إلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب ، بمعنى أنّ حكم الزاني بالمحرم بالنسب يجري على الزاني بالمحرم بالرضاع ، لإلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب في كثير من الأحكام .