النسبيّ ، بل الحكم فيها ( 1 ) معلّق على ذات المحرم مطلقا ( 2 ) .
أمّا من حرمت ( 3 ) بالملاعنة والطلاق ( 4 ) وأخت الموقب ( 5 ) وبنته ( 6 ) وامّه فلا ( 7 ) وإن حرمن ( 8 ) مؤبّدا .
وفي إلحاق المحرم بالرضاع ( 9 ) بالنسب وجه ، مأخذه ( 10 ) إلحاقه ( 11 ) في
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأخبار .
( 2 ) أي سواء كانت ذات المحرم التي زنى بها ذات محرم بالنسب أو بالمصاهرة كبنت الزوجة أو أمّ الزوجة أو حليلة الابن .
( 3 ) يعني لو زنى بالمرأة التي تحرم عليه باللعان - كما إذا نسب الزناء إلى زوجته ولم يأت بالشهود فلا عنها فحرمت عليه - لم يجر فيه حكم الزناء بالمحارم .
( 4 ) كما إذا طلّق زوجته تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد كلّ من الطلقتين فحرمت عليه أبدا ، فالزناء بها لا يجري فيه حكم الزناء بالمحارم .
( 5 ) بصيغة اسم المفعول ، والمراد منه هو الغلام الذي كان موطوء ، فإنّ بنته وأخته وامّه يحرمن على الواطئ أبدا ، فلو زنى الواطئ بإحداهنّ لم يشمله حكم الزاني بالمحارم ، وهو القتل بالسيف .
( 6 ) الضميران في قوليه « بنته » و « امّه » يرجعان إلى الموقب .
( 7 ) أي فلا يشمله حكم الزاني بالمحارم .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أخت الموقب وامّه وبنته .
( 9 ) أي في إلحاق المحارم بالرضاع بالمحارم بالنسب في إجراء حكم الزاني بالمحارم وجه .
( 10 ) الضمير في قوله « مأخذه » يرجع إلى الوجه .
( 11 ) أي إلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب ، بمعنى أنّ حكم الزاني بالمحرم بالنسب يجري على الزاني بالمحرم بالرضاع ، لإلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب في كثير من الأحكام .