( ولا يعتبر الإحصان هنا ( 1 ) ) في المواضع الثلاثة ( 2 ) ، لإطلاق النصوص ( 3 ) بقتله .
وكذا لا فرق بين الشيخ ( 4 ) والشابّ ولا بين المسلم والكافر ( 5 ) والحرّ والعبد ( 6 ) .
ولا تلحق به ( 7 ) المرأة لو أكرهته ، للأصل ( 8 ) مع احتماله ( 9 ) .
شرح
بإجبارها على الزناء بها أشدّ وأقوى .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو القتل بالسيف .
( 2 ) المراد من « المواضع الثلاثة » هو الزناء بالمحارم وزناء الذمّيّ بالمسلمة وزناء الرجل بالمرأة مكرها لها على الزناء بها ، وسيأتي معنى الإحصان عن قريب إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) يعني أنّ النصوص الواردة في القتل في الموارد الثلاثة مطلقة تشمل المحصن وغيره .
( 4 ) أي لا فرق في المواضع الثلاثة بين كون الزاني كبير السنّ أو شابّا .
( 5 ) أي ولا فرق أيضا في المواضع الثلاثة بين كون الزاني مسلما أو كافرا .
( 6 ) أي لا فرق أيضا في المواضع الثلاثة بين كون الزاني حرّا أو عبدا ، لإطلاق النصوص الواردة فيها .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المرء . يعني لو أكرهت المرأة المرء على الزناء به لم يجر في حقّها الحكم المذكور في خصوص المرء من القتل بالسيف .
( 8 ) يعني أنّ عدم إلحاق المرأة المكرهة المرء على الزناء إنّما هو لدلالة الأصل .
والمراد من « الأصل » هو الأصل العدميّ ، وهو عدم وجوب إقامة الحدّ المذكور ، وهو القتل بالسيف .
( 9 ) الضمير في قوله « احتماله » يرجع إلى الإلحاق . أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة الرجل على الزناء به بالرجل المكره .