كثير من الأحكام ، للخبر ( 1 ) ، لكن لم نقف على قائل به ( 2 ) ، والأخبار تتناوله ( 3 ) .
وفي إلحاق ( 4 ) زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك ( 5 ) بالمحرم النسبيّ قولان ، من دخولهنّ ( 6 ) في ذات المحرم ، وأصالة ( 7 ) العدم .
ولا يخفى أنّ إلحاقهنّ ( 8 ) بالمحرم دون غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة ( 9 ) تحكّم ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « الخبر » هو الحديث النبويّ المشهور : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإلحاق .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « تتناوله » يرجع إلى المحرم بالرضاع .
( 4 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « قولان » . يعني وفي إلحاق الزناء بزوجة الأب والابن وكذا موطوءة الأب بالملك بالزناء بالمحرم النسبيّ قولان .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « موطوءة الأب » .
والمراد من « موطوءة الأب بالملك » هو الأمة التي وطئها الأب بسبب الملك .
( 6 ) هذا هو دليل الإلحاق ، وهو دخولهنّ في ذات المحرم التي تعلّق الحكم المذكور بالزناء بها في الأخبار .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من دخولهنّ » . وهذا هو دليل عدم الإلحاق ، وهو أصالة عدم دخولهنّ في ذات المحرم .
( 8 ) الضمير في قوله « إلحاقهنّ » يرجع إلى زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك .
( 9 ) المراد من غير المذكورين من المحارم بالمصاهرة هو مثل بنت الزوجة وامّها .
( 10 ) خبر « أنّ » . يعني أنّ دخول المذكورات في حكم الزناء بالمحرم وعدم دخول غيرهنّ