تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
من النساء ( كالأمّ ( 1 ) والأخت ) والعمّة والخالة وبنت الأخ والأخت ، أمّا غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت ( 2 ) الزوجة وامّها ( 3 ) فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ( 4 ) ، والأخبار ( 5 ) خالية من تخصيص
شرح
( 1 ) هذه وما بعدها أمثلة للمحارم النسبيّة . ( 2 ) هذه وما بعدها أمثلة للمحارم بالمصاهرة . ( 3 ) الضمير في قوله « امّها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « فكغيرهنّ » يرجع إلى المحارم بالمصاهرة . ( 4 ) يعني أنّ الظاهر من فتاوى الفقهاء هو أنّ حكم الزناء بالمحارم بالمصاهرة حكم الزناء بغير المحارم . ( 5 ) والمراد من الأخبار الواردة في خصوص الزاني بالمحارم بلا تخصيص فيها بالمحارم النسبيّة هو ما نقل في كتاب الكافي ، ننقل ثلاثة منها : الأوّل : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه ( الكافي : ج 7 ص 190 ح 1 ) . الثاني : أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته ( المصدر السابق : ح 2 ) . الثالث : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أتى ذات محرم ضربت ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( المصدر السابق : ح 6 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61 | قدرت الله وجداني فخر