[ أقسام حدّ الزنى ]
( وإذا ثبت الزناء على الوجه المذكور ( 1 ) وجب الحدّ ) على الزاني ، ( وهو ( 2 ) أقسام ثمانية : ) .
[ الأوّل : القتل بالسيف ]
( أحدها ( 3 ) : القتل بالسيف ) ونحوه ( 4 ) ، ( وهو للزاني بالمحرم ) النسبيّ
شرح
أقسام حدّ الزناء
( 1 ) المراد من « الوجه المذكور » هو ثبوت الزناء إمّا بالبيّنة أو بالإقرار مع اجتماع جميع الشرائط المذكورة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحدّ .
الأوّل : القتل بالسيف
( 3 ) الضمير في قوله « أحدها » يرجع إلى أقسام الحدّ .
اعلم أنّ حدّ الزاني على ثمانية أقسام :
الأوّل : القتل بالسيف ونحوه .
الثاني : الرجم .
الثالث : الجلد خاصّة ، وهو مائة سوط .
الرابع : الجلد والجزّ والتغريب .
الخامس : خمسون جلدة .
السادس : الحدّ المبعّض .
السابع : الضغث .
الثامن : الجلد مع عقوبة زائدة .
( 4 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى السيف ، والمراد منه هو القتل بنحو السيف من الخنجر والسكّين .