تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ أقسام حدّ الزنى ]

( وإذا ثبت الزناء على الوجه المذكور ( 1 ) وجب الحدّ ) على الزاني ، ( وهو ( 2 ) أقسام ثمانية : ) .

[ الأوّل : القتل بالسيف ]

( أحدها ( 3 ) : القتل بالسيف ) ونحوه ( 4 ) ، ( وهو للزاني بالمحرم ) النسبيّ
شرح
أقسام حدّ الزناء ( 1 ) المراد من « الوجه المذكور » هو ثبوت الزناء إمّا بالبيّنة أو بالإقرار مع اجتماع جميع الشرائط المذكورة . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحدّ . الأوّل : القتل بالسيف ( 3 ) الضمير في قوله « أحدها » يرجع إلى أقسام الحدّ . اعلم أنّ حدّ الزاني على ثمانية أقسام : الأوّل : القتل بالسيف ونحوه . الثاني : الرجم . الثالث : الجلد خاصّة ، وهو مائة سوط . الرابع : الجلد والجزّ والتغريب . الخامس : خمسون جلدة . السادس : الحدّ المبعّض . السابع : الضغث . الثامن : الجلد مع عقوبة زائدة . ( 4 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى السيف ، والمراد منه هو القتل بنحو السيف من الخنجر والسكّين .