وحيث ( 1 ) يحدّ الشاهد أوّلا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقا ( 2 ) أو مع التراخي ( 3 ) ( فإن جاء الآخرون ) بعد ذلك ( 4 ) ( وشهدوا حدّوا ( 5 ) أيضا ( 6 ) ) ، لفقد شرط القبول ( 7 ) في المتأخّر كالسابق ( 8 ) .
( ولا يقدح تقادم ( 9 ) الزناء ) المشهود به ( في صحّة الشهادة ) ، للأصل ( 10 ) .
وما روي ( 11 ) في بعض الأخبار من أنّه متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع
شرح
( 1 ) هذا من باب المقدّمة لقوله الآتي « فإن جاء الآخرون وشهدوا حدّوا » .
( 2 ) أي سواء حصل التراخي في الشهادة أم لم يحصل .
( 3 ) أي إذا حصل التراخي في إقامة الشهادات من الشهود .
( 4 ) أي بعد شهادة الأوّل .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الآخرين .
( 6 ) أي كما يحدّ الأوّل يحدّ الآخرون أيضا .
( 7 ) المراد من « شرط القبول » هو اجتماع الشهود حين أداء الشهادات .
( 8 ) يعني كما أنّ السابق كان فاقدا لشرط القبول كذلك اللاحق يكون فاقدا له .
( 9 ) أي لا يضرّ بقبول الشهادة تقدّم زمان وقوع الزناء ، كما إذا وقع الزناء في أزمنة متقدّمة على زمان إقامة الشهادة .
( 10 ) المراد من « الأصل » هو أصالة صحّة شهادة العادل وتأثيرها .
( 11 ) الرواية التي استندوا إليها لم يذكر فيها لفظ ستّة أشهر ، وهي منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح فقال :
إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان