حال إقامتها دفعة ( 1 ) ، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ ( 2 ) عرفا لا بمعنى تلفّظهم بها ( 3 ) دفعة وإن كان ( 4 ) جائزا .
( ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدّوا ولم يرتقب ( 5 ) الإتمام ) ، لأنّه ( 6 ) لا تأخير في حدّ ، وقد روي ( 7 ) عن عليّ عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال عليّ عليه السّلام : « أين الرابع ؟ ( 8 ) » فقالوا : الآن يجيء ، فقال عليّ عليه السّلام : « حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ( 9 ) ساعة » .
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة ( 10 ) قبل اجتماعهم
شرح
( 1 ) قيد لقوله « اجتماعهم » .
( 2 ) يعني أنّ المراد من اجتماعهم دفعة هو عدم تراخيهم في أداء الشهادة عرفا ، وليس المراد تلفّظهم بالشهادة دفعة واحدة .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشهادة .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى التلفّظ دفعة . يعني أنّ تلفّظهم بالشهادة بالزناء دفعة واحدة جائز وإن كان لا يجب .
( 5 ) أي لا ينتظر لإتمام الشهادة بقدوم الغائبين ، بل يجري الحدّ على الذين شهدوا بالزناء مع غيبة الباقين .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشأن .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 372 ب 12 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 8 .
( 8 ) أي أين الشاهد الرابع ؟
( 9 ) من النظرة : التأخير والإمهال في الأمر ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) بالنصب ، قيد لقوله « حضورهم » ، والضمير في قوله « اجتماعهم » يرجع إلى الشهود .