على الإقامة ( 1 ) ؟ قولان ( 2 ) ، اختار أوّلهما ( 3 ) العلّامة في القواعد ، وثانيهما ( 4 ) في التحرير ، وهو ( 5 ) الأجود ، لتحقّق الشهادة المتّفقة ( 6 ) وعدم ظهور المنافي ( 7 ) ، مع الشكّ في اشتراط الحضور ( 8 ) دفعة ، والنصّ ( 9 ) لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات .
ويتفرّع عليهما ( 10 ) ما لو تلاحقوا ( 11 )
شرح
( 1 ) أي قبل إقامتهم الشهادة على الزناء .
( 2 ) جواب لقوله « هل يشترط » .
( 3 ) أي اختار العلّامة رحمه اللّه الأوّل من القولين في كتابه ( القواعد ) ، وهو اشتراط حضورهم دفعة في مجلس الحكم .
( 4 ) يعني أنّ العلّامة اختار في كتابه ( التحرير ) القول الثاني ، وهو عدم اشتراط الشهود في مجلس الحكم دفعة قبل إقامة الشهادة .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الثاني . يعني أنّ القول بعدم اشتراط حضور الشهود في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على إقامة الشهادة هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه .
( 6 ) أي لتحقّق الاتّفاق حين أداء الشهادة ، وهو المطلوب .
( 7 ) هذا تعليل ثان من الشارح رحمه اللّه لكون القول الثاني أجود ، وهو أنّ الأمر الذي ينافي قبول شهادتهم من ظهور فسق أو كفر أو غيرهما لم يثبت ظاهرا .
( 8 ) هذا تعليل ثالث لعدم الاشتراط ، وهو الشكّ في الاشتراط ، فتجري البراءة .
( 9 ) المراد من « النصّ » هو ما نقل في الصفحة السابقة . فإنّ هذا الحديث لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات .
( 10 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى القولين المذكورين .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشهود .