واتّصلت ( 1 ) شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير ( 2 ) ، فعلى الأوّل ( 3 ) يحدّون هنا بطريق أولى ( 4 ) ، وعلى الثاني ( 5 ) يحتمل القبول وعدمه ، نظرا ( 6 ) إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة وانتفاء ( 7 ) العلّة الموجبة للاجتماع ، وهي ( 8 ) تأخير حدّ القاذف ، فإنّه ( 9 ) لم يتحقّق هنا ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي تلاحق الشهود بحيث اتّصلت شهاداتهم ، كما إذا شهد الأوّل ولم يتمّ كلامه حتّى لحقه الثاني ، وهكذا لحقه الثالث قبل تمام كلامه ، وهكذا الرابع .
( 2 ) أي لم يحصل من الشهود التأخير في أداء الشهادات .
( 3 ) أي على القول الأوّل - وهو اشتراط حضور الشهود في مجلس الحكم دفعة قبل إقامة الشهادات - يحدّون في هذا الفرض بطريق أولى .
( 4 ) وجه الأولويّة هو عدم اجتماعهم لا في حال إقامة الشهادة ولا قبلها ، فإنّهم إذا حدّوا مع عدم اجتماعهم قبل إقامة الشهادة - ولو اجتمعوا في حالها - ففي فرض عدم اجتماعهم لا قبل الإقامة ولا حال الإقامة حدّوا بطريق أولى .
( 5 ) وهو القول بعدم اشتراط اجتماعهم قبل إقامة الشهادة ، ففي هذا الفرض المذكور يحتمل قبول شهادتهم ويحتمل عدم القبول .
( 6 ) بالنصب ، مفعول له . وهذا دليل لعدم قبول شهادتهم .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « إلى » الجارّة . وهذا دليل لقبول شهادتهم في الفرض ، وهو أنّ العلّة الموجبة للاجتماع - وهي تأخير حدّ القاذف - مفقودة هنا .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العلّة .
( 9 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى تأخير حدّ القاذف .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو تلاحق الشهود بحيث لم تتمّ شهادة الأوّل حتّى دخل الثاني ، وكذلك الثالث والرابع .