أنّه لا بدّ من ذكر الثلاثة ( 1 ) في الشهادة والاتّفاق عليها ( 2 ) ، فلو أطلقوا ( 3 ) أو بعضهم حدّوا وإن لم يتحقّق الاختلاف ( 4 ) ، مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق ، لإطلاق الأخبار السابقة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) واشتراط ( 7 ) عدم الاختلاف حيث يقيّدون بأحد الثلاثة .
وكذا يشترط اجتماعهم ( 8 )
شرح
لزوم ذكر الثلاثة المذكورة في الشهادة . والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المصنّف .
( 1 ) المراد من « الثلاثة » هو الفعل والزمان والمكان .
( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الثلاثة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشهود ، وكذا الضمير في قوله « بعضهم » . يعني لو أطلقوا جميعا أو أطلق بعض منهم وفصّل بعض آخر حدّوا جميعا .
( 4 ) أي وإن لم يتحقّق الاختلاف في الواقع والظاهر معا ، لأنّهم إذا أطلقوا جميعا أمكن كونهم متّفقين ، وكذا إذا أطلق بعض وفصّل آخر ، ففي كلتا الصورتين لا يتحقّق الاختلاف ، لعدم تناف بين إطلاقين وكذا بين إطلاق وتقييد .
( 5 ) المراد من « الأخبار السابقة » هو رواية أبي بصير وصحيحة الحلبيّ ، فإنّ الإيلاج في كلتيهما مطلق لم يقيّد بكيفيّة صدوره وزمانه ومكانه .
( 6 ) يعني أنّ غير الروايتين المذكورتين أيضا مطلق .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق » . يعني مع احتمال اشتراط عدم الاختلاف في صورة تقييدهم الفعل بأحد الأمور الثلاثة من الكيفيّة والزمان والمكان .
( 8 ) الضمير في قوله « اجتماعهم » يرجع إلى الشهود ، وفي قوله « إقامتها » يرجع إلى الشهادة .