أنّهم رأوه يدخل ويخرج » .
وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتّى يضمّوا إليها ( 1 ) قولهم : من غير عقد ( 2 ) ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر .
نعم ، تكفي شهادتهم ( 3 ) به ( من غير علم ( 4 ) بسبب التحليل ) ، بناء ( 5 ) على أصالة عدمه ( 6 ) .
( فلو لم يذكروا ) في شهادتهم ( 7 ) ( المعاينة ) على الوجه المتقدّم ( 8 ) ( حدّوا ( 9 ) ) للقذف دون المشهود عليه ( 10 ) .
وكذا ( 11 ) لو شهدوا بها ( 12 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الدعوى ، وفي قوله « قولهم » يرجع إلى الشهود .
( 2 ) بأن يقول الشهود : إنّا شاهدنا إيلاج الرجل في المرأة كالميل في المكحلة بلا عقد ولا شبهة إلى آخر ما تقدّم من قيود تعريف الزناء .
( 3 ) الضمير في قوله « شهادتهم » يرجع إلى الشهود ، وفي قوله « به » يرجع إلى الزناء .
( 4 ) يعني تجوز شهادتهم إذا لم يعلموا سبب الحلّ وإن لم يتيقّنوا بالحرمة .
( 5 ) بالنصب ، مفعول له . يعني للبناء على أصالة عدم الحلّ ، فإذا سئلوا : كيف تشهدون مع عدم علمكم بعدم سبب الحلّ ؟ قالوا : نشهد للبناء على عدم سبب الحلّ .
( 6 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى سبب الحلّ .
( 7 ) الضمير في قوله « شهادتهم » يرجع إلى الشهود .
( 8 ) المراد من « الوجه المتقدّم » هو قوله « كالميل في المكحلة » .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشهود .
( 10 ) أي لا يحدّ الذي شهدوا عليه .
( 11 ) أي وكذا يحدّ الشهود لو شهدوا بالمعاينة ولم يقولوا : إنّا لا نعلم سبب التحليل .
( 12 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المعاينة .