المراد أنّهم ( 1 ) يحدّون للقذف .
[ شروط قبول الشهادة بالزنى ]
( ويشترط ) في قبول الشهادة به ( 2 ) ( ذكر المشاهدة ) للإيلاج ( كالميل في المكحلة ( 3 ) ) ، فلا يكفي الشهادة بالزناء مطلقا ( 4 ) ، وقد تقدّم في حديث ماعز ما ينبّه عليه ( 5 ) .
وروى ( 6 ) أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع ( 7 ) والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » .
وفي صحيحة ( 8 ) الحلبيّ عنه ( 9 ) عليه السّلام قال : « حدّ الرجم أن يشهد أربعة
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشهود إذا لم يكونوا كاملين حدّوا حدّ القذف .
شروط قبول الشهادة بالزناء
( 2 ) يعني يشترط في قبول الشهادة بالزناء أن يذكر الشاهد المشاهدة مقيّدة بكونها كالميل في المكحلة .
( 3 ) المكحلة : ما فيه الكحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآلة ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي بلا تفصيل ذكر المشاهدة المذكورة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى اشتراط المشاهدة كالميل في المكحلة .
ولا يخفى أنّ رواية ماعز وردت في خصوص الإقرار بالزناء لا في الشهادة حتّى يستفاد منه ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي : ج 7 ص 184 ح 4 .
( 7 ) عطف الألفاظ الثلاثة : « الجماع » و « الإيلاج » و « الإدخال » من قبيل عطف التفسير .
( 8 ) الصحيحة منقولة في كتاب الكافي : ج 7 ص 184 ح 5 .
( 9 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام .