سئلت ( 1 ) الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان جلدتها حدّين : حدّا للفجور وحدّا لفريتها ( 2 ) على الرجل المسلم » .
( و ) كذا يثبت الزناء ( بالبيّنة ، كما سلف ) في الشهادات ( 3 ) من التفصيل .
[ شهادة الأقلّ من النصاب ]
( ولو شهد به ( 4 ) أقلّ من النصاب ) المعتبر ( 5 ) فيه ، وهو ( 6 ) أربعة رجال أو ثلاثة ( 7 ) وامرأتان أو رجلان وأربع نسوة ( 8 )
شرح
حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ] عن عليّ عليه السّلام : إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّا لفريتها على المسلم وحدّا بإقرارها على نفسها ( المستدرك : ج 18 ص 71 ب 37 من أبواب حدّ الزنى من كتاب الحدود والتعزيرات ح 2 ) .
( 1 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله عليه السّلام « إذا سئلت » .
( 2 ) الفرية : الكذب ، و - القذف ، ج فرى ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) أي كما سلف تفصيل الشهادت بالزناء في قوله في أوّل الفصل الثاني من كتاب الشهادات « فمنها ما يثبت بأربعة رجال ، وهو الزناء واللواط والسحق . . . إلخ » .
شهادة الأقلّ من النصاب
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء .
( 5 ) والنصاب المعتبر في الشهادة على الزناء هو شهادة أربعة رجال مع الشرائط المذكورة لها في محلّه وغيرها ، كما سيأتي ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ثبوت الزناء .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى النصاب .
( 7 ) أي شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، فإنّ الامرأتين تقومان مقام رجل واحد .
( 8 ) فإنّ شهادة أربع نسوة تقوم مقام شهادة رجلين .