لا يستلزم الخاصّ ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) هو الذي اختاره المصنّف في الشرح ( 3 ) .
وهو ( 4 ) متّجه إلّا أنّ الأوّل ( 5 ) أقوى إلّا أن يدّعي ( 6 ) ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة ، عملا ( 7 ) بالعموم ( 8 ) .
ومثله ( 9 ) القول في المرأة ، وقد روي ( 10 ) عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا
شرح
( 1 ) المراد من « الخاصّ » هو تحقّق الزناء من جانب المرأة أيضا .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم ثبوت حدّ القذف على من قال : إنّي زنيت بفلان ، وهو القول الثاني .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول الثاني من القولين في كتابه ( شرح الإرشاد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الثاني . يعني أنّ هذا القول - وهو ثبوت حدّ القذف على المقرّ القاذف - متّجه عند الشارح رحمه اللّه أيضا .
( 5 ) المراد من « الأوّل » هو القول الأوّل ، وهو ثبوت حدّ القذف على القاذف المذكور .
يعني أنّ هذا القول هو أقوى من حيث الدليل .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف . يعني لو ادّعى القاذف ما يوجب انتفاء حدّ الزناء عنها - كأن يقول : إنّها كانت مكرهة - فإذا لا يحكم في حقّه بحدّ القذف .
( 7 ) تعليل للقول الأوّل ، وهو العمل بعموم أدلّة القذف .
( 8 ) كما في الآية 4 من سورة النور :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
( 9 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى ما مرّ من قذف المرء . يعني ومثل ما قلنا في الرجل القاذف يأتي بأجمعه في المرأة لو نسبت زناءها إلى رجل معيّن .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل :
وبهذا الإسناد [ الجعفريّات : أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال :