- ( أو نسبته ( 1 ) ) المرأة المقرّة ( 2 ) به ( إلى رجل ) معيّن - بأن تقول : زنيت بفلان - ( وجب ) على المقرّ ( حدّ ( 3 ) القذف ) لمن نسبه إليه ( بأوّل مرّة ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) قذف صريح ، وإيجابه ( 6 ) الحدّ لا يتوقّف على تعدّده .
( ولا يجب ) على المقرّ ( حدّ الزناء ) الذي أقرّ به ( 7 ) ( إلّا بأربع مرّات ) ، كما لو لم ينسبه إلى معيّن ( 8 ) ، وهذا ( 9 ) موضع وفاق ، وإنّما الخلاف في الأوّل ( 10 ) .
ووجه ثبوته ( 11 ) ما ذكر ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى الزناء .
( 2 ) صفة لقوله « المرأة » ، أي المرأة التي تقرّ بالزناء .
( 3 ) يعني وجب على المقرّ بالزناء كذلك حدّ القذف ، وسيأتي أنّ حدّ القذف ثمانون جلدة .
( 4 ) يعني وجب حدّ القذف على المقرّ بأوّل مرّة وإن لم يكمل الأربعة .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإقرار الذي نسب فيه الزناء إلى معيّن ، رجلا كان أم امرأة .
( 6 ) يعني أنّ كون القذف موجبا للحدّ لا يتوقّف على تحقّقه أربع مرّات .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء .
( 8 ) يعني كما لا يجب الحدّ لو لم ينسب الزناء إلى شخص معيّن .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم وجوب الحدّ إلّا بأربع مرّات . يعني أنّ عدم الوجوب إلّا بأربع مرّات ليس مورد خلاف بين الفقهاء .
( 10 ) المراد من « الأوّل » هو وجوب حدّ القذف إذا نسب الزناء إلى معيّن .
( 11 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى حدّ القذف .
( 12 ) المراد من « ما ذكر » هو قول الشارح رحمه اللّه « لأنّه قذف صريح » .