[ كفاية إشارة الأخرس ]
( ويكفي ) في الإقرار به ( 1 ) ( إشارة الأخرس ( 2 ) ) المفهمة يقينا ( 3 ) كغيره ( 4 ) ، ويعتبر تعدّدها ( 5 ) أربعا كاللفظ بطريق أولى ( 6 ) ، ولو لم يفهمها ( 7 ) الحاكم اعتبر المترجم ( 8 ) ، ويكفي اثنان ( 9 ) ، لأنّهما شاهدان على إقرار ( 10 ) لا على الزناء .
( ولو نسب ) المقرّ ( الزناء إلى امرأة ) معيّنة - كأن يقول ( 11 ) : زنيت بفلانة
شرح
كفاية إشارة الأخرس
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء .
( 2 ) وهو من لا يقدر على التكلّم .
( 3 ) أي إذا أفادت إشارة الأخرس اليقين بما يشير إليه من الزناء .
( 4 ) أي كغير الزناء من العقود والإيقاعات .
( 5 ) الضمير في قوله « تعدّدها » يرجع إلى الإشارة .
( 6 ) ولعلّ وجه الأولويّة هو كون الإشارة أضعف من التلفّظ من حيث الدلالة على المقصود .
( 7 ) الضمير في قوله « لم يفهمها » يرجع إلى إشارة الأخرس .
( 8 ) أي اعتبر ترجمة شخص عالم بمعاني إشاراته للحاكم .
( 9 ) أي لا يعتبر أربعة مترجمين لإشارة الأخرس كما يعتبر في الإقرار ، بل يكفي هنا اثنان .
( 10 ) يعني أنّ المترجمين إنّما يشهدان على إقرار الأخرس بالزناء ، وليسا شاهدين على نفس الزناء حتّى يعتبر انضمام مترجمين آخرين إليهما .
نسبة الزناء إلى المعيّن
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ .