تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ كفاية إشارة الأخرس ]

( ويكفي ) في الإقرار به ( 1 ) ( إشارة الأخرس ( 2 ) ) المفهمة يقينا ( 3 ) كغيره ( 4 ) ، ويعتبر تعدّدها ( 5 ) أربعا كاللفظ بطريق أولى ( 6 ) ، ولو لم يفهمها ( 7 ) الحاكم اعتبر المترجم ( 8 ) ، ويكفي اثنان ( 9 ) ، لأنّهما شاهدان على إقرار ( 10 ) لا على الزناء . ( ولو نسب ) المقرّ ( الزناء إلى امرأة ) معيّنة - كأن يقول ( 11 ) : زنيت بفلانة
شرح
كفاية إشارة الأخرس ( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء . ( 2 ) وهو من لا يقدر على التكلّم . ( 3 ) أي إذا أفادت إشارة الأخرس اليقين بما يشير إليه من الزناء . ( 4 ) أي كغير الزناء من العقود والإيقاعات . ( 5 ) الضمير في قوله « تعدّدها » يرجع إلى الإشارة . ( 6 ) ولعلّ وجه الأولويّة هو كون الإشارة أضعف من التلفّظ من حيث الدلالة على المقصود . ( 7 ) الضمير في قوله « لم يفهمها » يرجع إلى إشارة الأخرس . ( 8 ) أي اعتبر ترجمة شخص عالم بمعاني إشاراته للحاكم . ( 9 ) أي لا يعتبر أربعة مترجمين لإشارة الأخرس كما يعتبر في الإقرار ، بل يكفي هنا اثنان . ( 10 ) يعني أنّ المترجمين إنّما يشهدان على إقرار الأخرس بالزناء ، وليسا شاهدين على نفس الزناء حتّى يعتبر انضمام مترجمين آخرين إليهما . نسبة الزناء إلى المعيّن ( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ .