تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وقع الإقرار حالة الجنون ( 1 ) . نعم ، لو أقرّ ( 2 ) حال كماله ( 3 ) حكم عليه . ولا فرق ( 4 ) في المملوك بين القنّ ( 5 ) والمدبّر ( 6 ) والمكاتب بقسميه ( 7 ) وإن تحرّر بعضه ( 8 ) ومطلق ( 9 ) المبعّض وأمّ الولد ( 10 ) . وكذا لا فرق في غير المختار ( 11 ) بين من الجئ إليه بالتوعّد ( 12 ) وبين من
شرح
( 1 ) يعني لا يسمع إقرار المجنون ذي الأدوار إذا كان إقراره في حالة الجنون ، فلو أقرّ في حالة الإفاقة أجري عليه حدّ الزناء . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المجنون ذي الأدوار . ( 3 ) الضميران في قوليه « كماله » و « عليه » يرجعان إلى المجنون . ( 4 ) أي ولا فرق في عدم نفوذ إقرار المملوك بين كونه قنّا أو مدبّرا أو غيرهما . ( 5 ) وهو الرقّ محضا ، ملك هو وأبواه . ( 6 ) وهو الذي قال له مولاه : أنت حرّ دبر وفاتي . ( 7 ) المراد من القسمين هو كون المكاتب مشروطا - وهو من شرط عليه المولى عتقه بعد أدائه تمام قيمته - أو مطلقا لم يشترط مولاه ذلك ، بل يعتق منه ما يساوي ما يؤدّيه من قيمته . ( 8 ) يعني لا يسمع إقراره وإن كان بعضه حرّا وبعضه مملوكا . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على قوله « القنّ » . يعني لا فرق في عدم نفوذ الإقرار بين كونه قنّا أو مبعّضا بجميع أقسامه ولو بغير الكتابة . ( 10 ) بالجرّ ، عطف على قوله « القنّ » . ( 11 ) أي لا فرق في عدم نفوذ إقرار غير المختار بين الملجأ إلى الفعل وبين من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه . ( 12 ) كما إذا توعّده حتّى ألجأه إلى الإقرار .