وقع الإقرار حالة الجنون ( 1 ) .
نعم ، لو أقرّ ( 2 ) حال كماله ( 3 ) حكم عليه .
ولا فرق ( 4 ) في المملوك بين القنّ ( 5 ) والمدبّر ( 6 ) والمكاتب بقسميه ( 7 ) وإن تحرّر بعضه ( 8 ) ومطلق ( 9 ) المبعّض وأمّ الولد ( 10 ) .
وكذا لا فرق في غير المختار ( 11 ) بين من الجئ إليه بالتوعّد ( 12 ) وبين من
شرح
( 1 ) يعني لا يسمع إقرار المجنون ذي الأدوار إذا كان إقراره في حالة الجنون ، فلو أقرّ في حالة الإفاقة أجري عليه حدّ الزناء .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المجنون ذي الأدوار .
( 3 ) الضميران في قوليه « كماله » و « عليه » يرجعان إلى المجنون .
( 4 ) أي ولا فرق في عدم نفوذ إقرار المملوك بين كونه قنّا أو مدبّرا أو غيرهما .
( 5 ) وهو الرقّ محضا ، ملك هو وأبواه .
( 6 ) وهو الذي قال له مولاه : أنت حرّ دبر وفاتي .
( 7 ) المراد من القسمين هو كون المكاتب مشروطا - وهو من شرط عليه المولى عتقه بعد أدائه تمام قيمته - أو مطلقا لم يشترط مولاه ذلك ، بل يعتق منه ما يساوي ما يؤدّيه من قيمته .
( 8 ) يعني لا يسمع إقراره وإن كان بعضه حرّا وبعضه مملوكا .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على قوله « القنّ » . يعني لا فرق في عدم نفوذ الإقرار بين كونه قنّا أو مبعّضا بجميع أقسامه ولو بغير الكتابة .
( 10 ) بالجرّ ، عطف على قوله « القنّ » .
( 11 ) أي لا فرق في عدم نفوذ إقرار غير المختار بين الملجأ إلى الفعل وبين من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه .
( 12 ) كما إذا توعّده حتّى ألجأه إلى الإقرار .