الخوف منه ( 1 ) .
[ ما يثبت به الزنا ]
( ويثبت الزناء ) في طرف الرجل ( 2 ) والمرأة ( بالإقرار به أربع مرّات مع كمال المقرّ ) ببلوغه ( 3 ) وعقله ( واختياره ( 4 ) وحرّيّته ، أو تصديق المولى له ( 5 ) ) فيما أقرّ به ( 6 ) ، لأنّ المانع من نفوذه ( 7 ) كونه إقرارا في حقّ المولى ، وفي حكم تصديقه ( 8 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى انتشار العضو .
ما يثبت به الزناء
( 2 ) يعني يثبت الزناء بالنسبة إلى الرجل إذا أقرّ به أربع مرّات ، وكذا يثبت بالنسبة إلى المرأة التي أقرّت بالزناء هكذا .
( 3 ) أي يكون الكمال بالبلوغ والعقل .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع كمال المقرّ » .
( 5 ) يعني لو كان المقرّ مملوكا لم يثبت إقراره بالزناء إلّا مع تصديق المولى له .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الزناء .
( 6 ) المراد من « ما أقرّ به » هو الزناء .
( 7 ) يعني أنّ المانع من نفوذ إقرار المملوك هو كونه إقرارا مضرّا بمولاه بتلفه ، فإذا صدّقه المولى ارتفع المانع منه .
( 8 ) الضمير في قوله « تصديقه » يرجع إلى المولى . يعني وفي حكم تصديق المولى ما أقرّ به المملوك هو انعتاق العبد ، فإذا أقرّ أربع مرّات ، ثمّ انعتق كان إقراره نافذا ، لرفع المانع منه ، وهو حقّ المولى .
أقول : لولا الإجماع في المسألة أمكن المناقشة فيها بأنّه إذا كان الإقرار في حالة