التكليف بما لا يطاق .
وربّما قيل بعدم تحقّقه ( 1 ) في حقّه ، بناء على أنّ الشهوة ( 2 ) غير مقدورة ، وأنّ الخوف ( 3 ) يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوّة .
ويضعّف ( 4 ) بأنّ القدر الموجب للزناء - وهو تغيّب الحشفة - غير متوقّف على ذلك ( 5 ) كلّه غالبا لو سلّم توقّفه ( 6 ) على الاختيار ومنع ( 7 )
شرح
العسر ، لعسر ذلك حينئذ ، والأولى في المقام ما ذكره الشيخ عليّ رحمه اللّه ، لكون قوله « لاستلزام » عطفا على قوله « لاشتراكهما » علّة للدرء لا لتحقّق الإكراه وبقاء قوله « التكليف بما لا يطاق » على ظاهره ، فتأمّل ( الحديقة ) .
( 1 ) الضمير في قوله « تحقّقه » يرجع إلى الإكراه . يعني قال بعض الفقهاء بعدم تحقّق الإكراه في حقّ الرجل .
( 2 ) هذا دليل لعدم تحقّق الإكراه في حقّ الرجل ، وهو أنّ الإيلاج الموجب للزناء غير مقدور للرجل حال الإكراه ، لأنّ الإيلاج يتوقّف على انتشار العضو ، وهذا أيضا متوقّف على انتفاء الخوف والحال أنّ الخوف حاصل في حال الإكراه .
( 3 ) يعني أنّ الخوف الحاصل بفعل المكره مانع من انتشار الذكر وإيلاجه .
( 4 ) أي يضعّف الاستدلال المذكور على عدم تحقّق إكراه الرجل على الزناء بأنّ القدر الموجب لتحقّق الزناء هو إيلاج قدر الحشفة في فرج امرأة محرّمة عليه ، وهو غير متوقّف على انتشار العضو وانبعاث القوّة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انتشار العضو وانبعاث القوّة .
( 6 ) الضمير في قوله « توقّفه » يرجع إلى التغيّب . يعني أنّ الأغلب هو عدم توقّف تغيّب مقدار الحشفة على الانتشار والانبعاث .
( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « توقّفه » .