( بمجرّده ( 1 ) ) من غير أن يظنّ الحلّ إجماعا منّا ( 2 ) ، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ ( 3 ) .
ونبّه بذلك ( 4 ) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به ( 5 ) في درء الحدود ، وهو ( 6 ) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة دون غيرها ( 7 ) من قيود التعريف .
[ سقوط الحدّ بالإكراه ]
( ويتحقّق الإكراه ( 8 ) ) على الزناء ( في الرجل ) على أصحّ القولين ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بمجرّده » يرجع إلى العقد . وهذا إشارة إلى ما تقدّم من خلاف أبي حنيفة القائل بكفاية مجرّد العقد بلا حصول الظنّ في نفي الحدّ عنه .
( 2 ) يعني أنّ عدم كفاية مجرّد العقد في نفي الحدّ إجماعيّ بين فقهاء الشيعة .
( 3 ) أي حين إذ لم يحصل الظنّ بالحلّ .
( 4 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو عدم كفاية العقد .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى مجرّد العقد .
( 6 ) يعني أنّ خلاف أبي حنيفة وقوله بسقوط الحدّ بمجرّد العقد على إحدى المحارم عالما بالتحريم كان موجبا لتخصيص المصنّف رحمه اللّه التفريع بذلك القيد من القيود المذكورة في التعريف .
( 7 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الشبهة .
والمراد من غير الشبهة هو القيود التسعة الباقية التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه في تعريف الزناء .
سقوط الحدّ بالإكراه
( 8 ) أي يتحقّق الإجبار على الزناء في الرجل كما يتحقّق في المرأة .
( 9 ) إشارة إلى القول بعدم تحقّق الإكراه في الرجل .