[ سقوط الحدّ بالشبهة ]
وحيث اعتبر في الزناء ( 1 ) انتفاء الشبهة ( فلو تزوّج ( 2 ) الامّ ) أي أمّ المتزوّج ( 3 ) ( أو المحصنة ( 4 ) ) المتزوّجة ( 5 ) بغيره ( ظانّا ( 6 ) الحلّ ) لقرب ( 7 ) عهده من المجوسيّة ونحوها من الكفر ( 8 ) ، أو سكناه ( 9 ) في بادية بعيدة عن أحكام الدين ( فلا حدّ ( 10 ) ) عليه ، للشبهة ، والحدود تدرأ ( 11 ) بالشبهات .
( ولا يكفي ) في تحقّق الشبهة الدارئة للحدّ ( العقد ) على المحرمة ( 12 )
شرح
سقوط الحدّ بالشبهة
( 1 ) أي حيث اعتبر في تعريف الزناء انتفاء الشبهة تفرّع عليه ما سيذكره .
( 2 ) أي فلو تزوّج الرجل بامّه .
( 3 ) يعني أنّ المراد من « الامّ » هو أمّ الرجل المتزوّج لا أمّ زوجته .
( 4 ) بالنصب ، مفعول آخر لقوله « تزوّج » .
( 5 ) صفة لقوله « المحصنة » ، أي إذا عقد الرجل على المرأة المتزوّجة بغيره .
والضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الرجل المتزوّج .
( 6 ) أي في حال كون المتزوّج بامّه أو بالمرأة المتزوّجة بغيره ظانّا حلّيّتها .
( 7 ) هذا تعليل لحصول الظنّ بالحلّ بأنّ ذلك يتحقّق لقرب عهده من المجوسيّة .
( 8 ) أي من الكفّار الذين يستحلّون نكاح المحارم ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 9 ) هذا تعليل آخر لظنّ المولج حلّ المحارم ، وهو كونه ساكنا في البلاد البعيدة عن نشر أحكام الإسلام فيها .
( 10 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو تزوّج » .
( 11 ) أي تدفع الحدود بعروض الشبهات .
( 12 ) يعني إذا عقد الرجل على إحدى محارمه بدون ظنّ الحلّ لم يسقط الحدّ عنه .