پرش به محتوای اصلی

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
( فيدرأ الحدّ عنه ( 1 ) به ، كما ) يدرأ ( عن المرأة بالإكراه لها ( 2 ) ) ، لاشتراكهما في المعنى ( 3 ) الموجب لرفع الحكم ( 4 ) ، ولاستلزام عدمه ( 5 ) في حقّه
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الرجل ، وفي قوله « به » يرجع إلى الإكراه . يعني أنّ الحدّ يدفع عن الرجل إذا اكره على الزناء . ( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة . أي كما يدفع الحدّ عن المرأة بإجبارها على الزناء . ( 3 ) يعني أنّ الرجل والمرأة يشتركان في معنى الإكراه وارتكاب الفعل بلا اختيار . ( 4 ) المراد من الحكم المرفوع هو الحكم بوجوب إجراء الحدّ ، كما ورد في حديث الرفع أنّ الامّة رفع عنها تسعة ، منها ما استكرهوا عليه . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى رفع حكم الحدّ ، وفي قوله « حقّه » يرجع إلى الرجل . يعني أنّ عدم سقوط الحدّ وعدم رفعه عن الرجل المكره يستلزم تكليفه بما لا يطاق ، لأنّه بسبب إجبار المكره له على الزناء لا طاقة له بتركه . من حواشي الكتاب : والظاهر أنّ ضمير « عدمه » يرجع إلى درء الحدّ ، كما يفهم من ظاهر عبارة الشيخ عليّ رحمه اللّه ، وحينئذ يرد على الشارح بأنّ الكلام في ثبوت الإكراه ودليله الذي به يتحقّق الإكراه لا في درئه الحدّ ودليله ، فإنّ درأه الحدّ فرع لتحقّق الإكراه ، وبعد ثبوت الإكراه فالقائل أيضا يقول بالدرء للحدّ ، فلا حاجة لقوله « لاستلزام عدمه . . . إلخ » ، اللّهمّ إلّا أن يعود الضمير على تحقّق الإكراه ، فحينئذ يكون المراد بالتكليف بما لا يطاق الحرج والعسر في الدين ، كما يعلم من كلام الفاضل ، تأمّل ( حاشية الشيخ محمود رحمه اللّه ) . حاشية أخرى : قوله « لاستلزام عدمه » أي لو جعل الميل الحاصل قهرا بعد المقدّمات الاختياريّة المكره عليها من الغمز والنظر والملامسة وغيرها اختيارا بملاحظة إمكان أن يوجّه الفكر حينئذ إلى غير الجماع فلا يحصل له الميل حصل
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحه 32 | قدرت الله وجداني فخر