الخامس ( 1 ) : الجمع بين العلم ( 2 ) وانتفاء الشبهة ( 3 ) غير ( 4 ) جيّد في التعريف ( 5 ) ، كما سبق ( 6 ) إلّا أن يخصّص العالم بفرد خاصّ كالقاصد ( 7 ) ونحوه ( 8 ) .
السادس ( 9 ) : يخرج زناء المرأة العالمة بغير العالم ( 10 ) ، كما لو جلست
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأمر الخامس من الأمور الواردة على تعريف المصنّف رحمه اللّه هو جمعه بين كون المولج عالما بالتحريم وبين عدم حصول الشبهة له .
( 2 ) حيث قال « وهو إيلاج البالغ . . . عالما » .
( 3 ) حيث قال « وهو إيلاج البالغ . . . من غير عقد ولا شبهة » .
( 4 ) خبر لقوله « الجمع » .
( 5 ) أي في التعريف المتقدّم من المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) أي كما سبق في الصفحة 22 من الشارح رحمه اللّه هذا الإيراد في ذكر القيد التاسع ، وهو كونه عالما بتحريم الفعل حيث قال « ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق » .
( 7 ) يعني لو أريد من « العالم » القاصد ارتفع الإشكال بالجمع بين العلم بالتحريم وبين عدم حصول الشبهة .
( 8 ) أي ومثل القاصد كالعامد .
( 9 ) يعني أنّ الأمر السادس من الأمور الواردة على تعريف المصنّف رحمه اللّه هو خروج زناء المرأة العالمة بالرجل الغير العالم عن التعريف ، لأنّ المصنّف اشترط في التعريف علم المولج ، فمناط تحقّق الزناء بناء على تعريف المصنّف هو علم الرجل بالحرمة ، فلو لم يعلم هو بالتحريم لم يتحقّق الزناء وإن كانت المرأة عالمة به والحال أنّ الزناء يتحقّق في الفرض المذكور بالنسبة إلى المرأة العالمة بالتحريم .
( 10 ) وهو ما إذا كان الفاعل غير عالم بالتحريم وكانت المرأة عالمة به .