تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
هو خمر استصغره ( 1 ) الناس . ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفا ( 2 ) ، بل يحرمان ( 3 ) ( ولو مزجا بغيرهما ) وإن استهلكا ( 4 ) بالمزج .

[ حكم العصير العنبيّ ]

( وكذا ) يحرم عندنا ( 5 ) ( العصير ) العنبيّ ( إذا غلى ) بأن صار أسفله ( 6 ) أعلاه ، ( واشتدّ ) بأن أخذ ( 7 ) في القوام وإن قلّ ، ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان ( 8 ) بالنار . واعلم أنّ النصوص وفتوى الأصحاب - ومنهم ( 9 ) المصنّف في غير
شرح
( 1 ) يعني أنّ الناس استخفّوا بشرب الفقّاع ورأوا أمره سهلا وبعيدا عن شمول حكم الحرمة والعذاب . ( 2 ) أي خالصا بلا خلط لهما بغيرهما . ( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الخمر والفقاع . ( 4 ) أي وإن استهلك الخمر والفقّاع بمزجهما بغيرهما . حكم العصير العنبيّ ( 5 ) أي وكذا يحرم العصير العنبيّ عند الإماميّة إذا غلى واشتدّ . ( 6 ) أي الغليان الحاصل من صيرورة أسفله أعلاه . ولا يخفى أنّ تعريف الشارح رحمه اللّه للغليان بصيرورة أسفله أعلاه من قبيل تفسير الشيء بلوازمه . ( 7 ) أي شرع في الاشتداد . ( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الغليان . ( 9 ) أي ومن جملة الأصحاب هو المصنّف رحمه اللّه في غير كتاب اللمعة الدمشقيّة .