هو خمر استصغره ( 1 ) الناس .
ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفا ( 2 ) ، بل يحرمان ( 3 ) ( ولو مزجا بغيرهما ) وإن استهلكا ( 4 ) بالمزج .
[ حكم العصير العنبيّ ]
( وكذا ) يحرم عندنا ( 5 ) ( العصير ) العنبيّ ( إذا غلى ) بأن صار أسفله ( 6 ) أعلاه ، ( واشتدّ ) بأن أخذ ( 7 ) في القوام وإن قلّ ، ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان ( 8 ) بالنار .
واعلم أنّ النصوص وفتوى الأصحاب - ومنهم ( 9 ) المصنّف في غير
شرح
( 1 ) يعني أنّ الناس استخفّوا بشرب الفقّاع ورأوا أمره سهلا وبعيدا عن شمول حكم الحرمة والعذاب .
( 2 ) أي خالصا بلا خلط لهما بغيرهما .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الخمر والفقاع .
( 4 ) أي وإن استهلك الخمر والفقّاع بمزجهما بغيرهما .
حكم العصير العنبيّ
( 5 ) أي وكذا يحرم العصير العنبيّ عند الإماميّة إذا غلى واشتدّ .
( 6 ) أي الغليان الحاصل من صيرورة أسفله أعلاه .
ولا يخفى أنّ تعريف الشارح رحمه اللّه للغليان بصيرورة أسفله أعلاه من قبيل تفسير الشيء بلوازمه .
( 7 ) أي شرع في الاشتداد .
( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الغليان .
( 9 ) أي ومن جملة الأصحاب هو المصنّف رحمه اللّه في غير كتاب اللمعة الدمشقيّة .