تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وهذا ( 1 ) بخلاف سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإنّ ظاهر النصّ والفتوى وجوب قتله ( 2 ) وإن تاب ، ومن ثمّ قيّده ( 3 ) هنا ( 4 ) خاصّة . وظاهرهم أنّ سابّ الإمام عليه السّلام كذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قاذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . ( 2 ) يعني أنّ ظاهر النصّ والفتوى هو وجوب قتل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وإن تاب . ( 3 ) أي قيّد المصنّف رحمه اللّه قاذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بكونه مرتدّا عن فطرة حتّى يقتل . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة . ( 5 ) يعني أنّ سابّ الإمام المعصوم عليه السّلام أيضا مثل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من حيث القتل مطلقا .