وهذا ( 1 ) بخلاف سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإنّ ظاهر النصّ والفتوى وجوب قتله ( 2 ) وإن تاب ، ومن ثمّ قيّده ( 3 ) هنا ( 4 ) خاصّة .
وظاهرهم أنّ سابّ الإمام عليه السّلام كذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قاذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 2 ) يعني أنّ ظاهر النصّ والفتوى هو وجوب قتل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وإن تاب .
( 3 ) أي قيّد المصنّف رحمه اللّه قاذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بكونه مرتدّا عن فطرة حتّى يقتل .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة .
( 5 ) يعني أنّ سابّ الإمام المعصوم عليه السّلام أيضا مثل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من حيث القتل مطلقا .