تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ الفصل الرابع في شرب المسكر ]

( الفصل الرابع ( 1 ) في الشرب ) أي شرب ( 2 ) المسكر ، ولا يختصّ ( 3 ) عندنا بالخمر ، بل يحرم جنس ( 4 ) كلّ مسكر ، ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه ( 5 ) ، ( فما أسكر جنسه ) أي كان الغالب فيه ( 6 ) الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه ( 7 ) أو قلّة
شرح
الشرب حكم المسكر ( 1 ) يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . ( 2 ) يعني أنّ المراد من « الشرب » هو شرب المسكر لا مطلق الشرب . ( 3 ) أي لا يختصّ الحدّ عند علمائنا الإماميّة بشرب الخمر خاصّة . ( 4 ) أي الجنس الشامل للقليل والكثير وإن لم يكن مسكرا بالفعل . ( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى كلّ مسكر . ( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها المسكر . ( 7 ) أي لاستمرار بعض الناس على شرب المسكر الموجب لعدم السكر . أدمن الشيء : أدامه ، ورجل مدمن خمر أي مداوم شربها ( أقرب الموارد ) .