ما تناول منه أو خروج مزاجه ( 1 ) عن حدّ الاعتدال ( يحرم ( 2 ) ) تناول ( القطرة منه ) فما فوقها ( 3 ) .
[ حكم الفقّاع ]
( وكذا ) يحرم ( الفقّاع ( 4 ) ) وإن لم يسكر ، لأنّه عندنا ( 5 ) بمنزلة الخمر ، وفي بعض ( 6 ) الأخبار : هو خمر مجهول ، وفي آخر ( 7 ) :
شرح
( 1 ) أي لخروج مزاج بعض الناس عن حدّ الاعتدال .
( 2 ) بالرفع محلّا خبر لقوله « فما أسكر جنسه » .
( 3 ) أي يحرم تناول أكثر من قطرة من المسكر أيضا .
حكم الفقّاع
( 4 ) الفقّاع كرمّان : الشراب يتّخذ من الشعير ، سمّي به ، لما يعلوه من الزبد ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) أي الإماميّة في مقابل العامّة .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :
محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ( التهذيب : ج 9 ص 124 ح 274 ) .
( 7 ) أي في خبر آخر ، وهو منقول في كتاب التهذيب :
أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر ، قال : وقال لي أبو الحسن الأوّل عليه السّلام : لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال عليه السّلام : هي خمرة استصغرها الناس ( التهذيب : ج 9 ص 125 ح 275 ) .