بل هو ( 1 ) أولى بالحفظ .
[ يقتل مدّعي النبوّة ]
( ويقتل مدّعي النبوّة ) بعد نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، لثبوت ختمه ( 2 ) للأنبياء من الدين ( 3 ) ضرورة ، فيكون دعواها ( 4 ) كفرا .
[ يقتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا ]
( وكذا ) يقتل ( الشاكّ في نبوّة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله ) أو في صدقه ( 5 ) ( إذا كان ( 6 ) على ظاهر الإسلام ) ، احترز به ( 7 ) عن إنكار الكفّار لها ( 8 ) كاليهود
شرح
أحد الأئمّة عليهم السّلام إذا كان على وجه لا يتحمّله الشخص الحق بفوات المال في سقوط وجوب قتل السابّ أو جوازه .
( 1 ) ضمير « هو » يرجع إلى العرض . يعني أنّ حفظ العرض أولى من حفظ المال .
مدّعي النبوّة
( 2 ) الضمير في قوله « ختمه » يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 3 ) يعني أنّ كون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله خاتم الأنبياء والمرسلين ثبت بضرورة من الدين .
( 4 ) الضمير في قوله « دعواها » يرجع إلى النبوّة . يعني أنّ دعوى النبوّة بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إنكار لما ثبت بالضرورة ، وهذا الإنكار ممّا يوجب الكفر .
الشاكّ في نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله
( 5 ) الضمير في قوله « صدقه » يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . يعني يقتل أيضا من شكّ في كون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله صادقا فيما ادّعاه .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الشاكّ .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه « إذا كان على ظاهر الإسلام » .
( 8 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى النبوّة . يعني لا يجب قتل منكر نبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إذا كان كافرا ذمّيّا مثل اليهود والنصارى .