وألحق ( 1 ) في التحرير بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله امّه ( 2 ) وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السّلام .
ويمكن اختصاص الحكم بها ( 3 ) عليها السّلام ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ( 4 ) .
وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضرّ ( 5 ) فواته ، فلا يمنع القليل الجواز ( 6 ) وإن أمكن منعه ( 7 ) الوجوب .
وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمّل ( 8 ) عادة بالمال ، .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة في كتابه ( التحرير ) ألحق أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وكذا بنته بنفس النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في الحكم بقتل سابّهما .
( 2 ) الضميران في قوليه « امّه » و « بنته » يرجعان إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 3 ) أي يمكن اختصاص حكم جواز قتل السابّ ، لحصول الإجماع على طهارتها .
( 4 ) آية التطهير هي الآية 33 من سورة الأحزاب :إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.
( 5 ) أي المال الكثير الذي يضرّ فواته بصاحبه . والضمير في قوله « فواته » يرجع إلى المال . يعني أنّ الخوف على فوات المال الكثير يمنع من جواز قتل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ، أمّا لو خاف على فوات المال القليل الذي لا يضرّ فواته بصاحبه لم يمنع من جواز القتل .
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « لا يمنع » ، كما أنّ فاعله هو قوله « القليل » .
( 7 ) الضمير في قوله « منعه » يرجع إلى فوات المال القليل . يعني يمكن منع الخوف على فوات المال القليل وجوب القتل لا جوازه .
( 8 ) يعني أنّ الخوف على الشتم ونحوه المتوجّهان إلى من يريد قتل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو