تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ سابّ الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ]

( وسابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام يقتل ( 1 ) ) ، ويجوز قتله ( 2 ) لكلّ من اطّلع عليه ( 3 ) ( ولو ( 4 ) من غير إذن الإمام ) أو الحاكم ( ما لم يخف ) القاتل ( على نفسه ( 5 ) أو ماله أو على مؤمن ) نفسا ( 6 ) أو مالا ، فينتفي الجواز ، للضرر ( 7 ) . قال ( 8 ) الصادق عليه السّلام : . . .
شرح
سابّ الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام . ( 2 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى السابّ ، وهذا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى السابّ . ( 4 ) يعني يجوز لمن اطّلع على سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام قتله ولو بلا استيذان من الإمام عليه السّلام أو الحاكم . ( 5 ) فلو خاف المطّلع الذي يريد قتل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو على سائر المؤمنين لم يجب عليه القتل حينئذ . ( 6 ) أي لو خاف على نفس المؤمن أو ماله أو عرضه انتفى جواز القتل فضلا عن وجوبه . ( 7 ) يعني أنّ انتفاء جواز القتل إنّما هو للضرر المنفيّ بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( 8 ) الرواية بطولها منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر قال : أخبرني أخي موسى عليه السّلام قال : كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثيّ عامل المدينة ، فقال :