تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( عبّر بعضهم بعضا بالأمراض ) من العور ( 1 ) والعرج ( 2 ) وغيرهما وإن كان ( 3 ) المسلم يستحقّ بها ( 4 ) التعزير ( إلّا مع خوف ) وقوع ( الفتنة ) بترك تعزيرهم ( 5 ) على ذلك ( 6 ) ، فيعزّرون حسما ( 7 ) لها بما يراه ( 8 ) الحاكم .

[ لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ]

( ولا يزاد ( 9 ) في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ) ، سواء كان التأديب لقذف أم غيره ( 10 ) . وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة ؟ ظاهره ( 11 ) الأوّل ، والأقوى الثاني ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) العور من عور الرجل ويعور عورا : ذهب حسّ إحدى عينيه ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) العرج أن تطول إحدى الرجلين على الأخرى ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان المسلم يستحقّ التعزير إذا عيّر مسلما . ( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأمراض . ( 5 ) الضمير في قوله « تعزيرهم » يرجع إلى الكفّار . يعني لو حصل بترك تعزيرهم خوف وقوع الفتنة لم يترك . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تنابز الكفّار وتعيير بعضهم بعضا . ( 7 ) أي لقطع مادّة الفتنة ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الفتنة . ( 8 ) أي فيعزّر الكفّار بمقدار يراه الحاكم ويعيّنه . تحديد تأديب الصبيّ والمملوك ( 9 ) بصيغة المجهول . أي لا يجوز الزيادة على ضرب عشرة أسواط في تأديب الصبيّ . ( 10 ) أي لغير القذف من الأسباب الموجبة لتأديب الصبيّ . ( 11 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى النهي . يعني أنّ ظاهر النهي يدلّ على التحريم . ( 12 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو كراهة الزائد على عشرة أسواط لتأديب الصبيّ .