من تحريمه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، وثبوت ( 3 ) التعزير به ( 4 ) للمتظاهر بالزناء ، فإذا سقط الحدّ ( 5 ) بقي التعزير على فعل المحرّم ( 6 ) .
وفي الجميع ( 7 ) ، لأنّ العفو ( 8 ) عن الحدّ لا يستلزم العفو عن التعزير ، وكذا ( 9 ) اللعان ، لأنّه ( 10 ) بمنزلة إقامة البيّنة على الزناء .
شرح
- الفاسق . . . إلخ » .
( 1 ) الضمير في قوله « تحريمه » يرجع إلى القذف .
( 2 ) أي سواء كان القاذف صادقا فيما ادّعاه أم لا .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « ما تقدّم » . يعني ما تقدّم من ثبوت التعزير بالقذف للمتظاهر بالزناء في الصفحة 220 في قولهما « . . . أو متظاهرا بالزناء فالواجب التعزير » .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القذف .
( 5 ) أي فإذا سقط الحدّ بالإقرار أو إقامة البيّنة بقي التعزير على القاذف .
( 6 ) المراد من « المحرّم » هو القذف الذي ثبتت حرمته بالنهي عنه .
ولا يخفى أنّ قوله « فعل المحرّم » من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 7 ) عطف على قوله « في الأوّلين » . يعني ويحتمل ثبوت التعزير في جميع الموارد الأربعة ، وهي الإقرار والبيّنة واللعان والعفو .
( 8 ) هذا تعليل لثبوت التعزير في الجميع بدفع احتمال سقوط التعزير في موردي العفو واللعان ، فيثبت بالأخير ثبوت التعزير في جميع الموارد الأربعة .
( 9 ) أي ومثل العفو في عدم سقوط التعزير هو اللعان ، لأنّ اللعان موجب لسقوط الحدّ عن الزوج ، وهذا لا يستلزم سقوط التعزير أيضا عنه .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى اللعان . يعني أنّ اللعان بمنزلة إقامة البيّنة على ما ادّعاه الزوج ، فكما أنّ إقامة البيّنة لا توجب سقوط التعزير فكذلك اللعان .