لو كان القذف لها ( 1 ) .
وسقوط الحدّ في الأربعة ( 2 ) لا كلام فيه ( 3 ) ، لكن هل يسقط مع ذلك ( 4 ) التعزير ؟ يحتمله ( 5 ) خصوصا في الأخيرين ( 6 ) ، لأنّ الواجب ( 7 ) هو الحدّ وقد سقط ، والأصل عدم وجوب غيره ( 8 ) .
ويحتمل ثبوت التعزير في الأوّلين ( 9 ) ، لأنّ قيام البيّنة والإقرار بالموجب لا يجوّز ( 10 ) القذف ، لما تقدّم ( 11 )
شرح
( 1 ) وهو فيما إذا قذف الزوج زوجته .
( 2 ) المراد من « الأربعة » الموجبة لسقوط الحدّ عن القاذف هو تصديق المقذوف القاذف وإقامة البيّنة على ما ادّعاه القاذف وعفو المقذوف عن القاذف ولعان الزوج زوجته إذا قذفها .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى السقوط .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو سقوط الحدّ .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « يحتمله » يرجع إلى سقوط التعزير .
( 6 ) المراد من « الأخيرين » هو العفو ولعان الزوج زوجته .
( 7 ) أي الواجب في القذف هو الحدّ والحال أنّه سقط بالعفو واللعان ، فلا مجال لثبوت التعزير على القاذف .
( 8 ) يعني أنّ الأصل عدم ثبوت غير الحدّ ، وهو التعزير .
( 9 ) المراد من « الأوّلين » هو تصديق المقذوف القاذف فيما ادّعاه ، وإقامة القاذف البيّنة على ما ادّعاه من الفعل الموجب للقذف .
( 10 ) يعني أنّ قيام البيّنة وكذا حصول الإقرار من المقذوف على ما ادّعاه القاذف لا يجوّزان القذف .
( 11 ) أي في الصفحة 210 وما بعدها في قوله « وكذا يعزّر بكلّ ما يكرهه المواجه مثل