تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مطلقا ( 1 ) إلّا مع اتّحاد الصيغة ، كما مرّ ( 2 ) .

[ يسقط الحدّ بتصديق المقذوف ]

( ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف ) على ما نسبه ( 3 ) إليه من ( 4 ) الموجب للحدّ ( والبيّنة ( 5 ) ) على وقوعه ( 6 ) منه ( والعفو ( 7 ) ) أي عفو المقذوف عنه ( 8 ) ( وبلعان ( 9 ) الزوجة )
شرح
( 1 ) أي سواء وقع الحدّ على القاذف قبل قذف الثاني أم لا . ( 2 ) أي في قوله في الصفحة 225 وما بعدها « ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ . . . نعم ، لو قذف جماعة بلفظ واحد . . . إلخ » . ما يسقط به الحدّ عن القاذف ( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « نسبه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها القذف ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المقذوف ، وفاعل قوله « نسبه » هو الضمير العائد إلى القاذف . ( 4 ) « من » تكون لبيان « ما نسبه إليه » . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « بتصديق المقذوف » . يعني أنّ الحدّ يسقط أيضا عن القاذف إذا أقام بيّنة على ما ادّعاه . ( 6 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما نسبه إليه » ، والمراد منها هو ما يوجب الحدّ ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المقذوف . ( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « تصديق المقذوف » . يعني وكذا يسقط الحدّ عن القاذف بعفو المقذوف عنه . ( 8 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى القاذف . ( 9 ) أي وكذا يسقط الحدّ عن القاذف - وهو الزوج - بلعانه زوجته . ولا يخفى أنّ قوله « بلعان الزوجة » من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله .