وهو ( 1 ) شاذّ .
[ يقتل القاذف في الرابعة ]
( ويقتل ) القاذف ( في الرابعة ( 2 ) لو تكرّر الحدّ ثلاثا ) على المشهور ( 3 ) ، خلافا لابن إدريس ، حيث حكم بقتله في الثالثة ( 4 ) كغيره ( 5 ) من أصحاب الكبائر ، وقد تقدّم الكلام فيه ( 6 ) .
ولا فرق بين اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا .
( ولو تكرّر القذف ) لواحد ( قبل الحدّ فواحد ( 7 ) ) .
ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ ( 8 )
شرح
زوجها . والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « استيفاءه » يرجع إلى الحدّ .
( 1 ) يعني أنّ قول الصدوق بتحتّم استيفاء الحدّ على الزوجة قول شاذّ .
قتل القاذف في الرابعة
( 2 ) أي في قذفه في المرتبة الرابعة .
( 3 ) فإنّ المشهور قالوا بقتل القاذف في المرتبة الرابعة إذا أجري عليه الحدّ ثلاث مرّات .
( 4 ) فإنّ ابن إدريس رحمه اللّه حكم بقتل القاذف في المرتبة الثالثة لو تكرّر إجراء الحدّ عليه مرّتين .
( 5 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى القذف . يعني ومثل الارتكاب لما يوجب الحدّ من غير القذف في المرتبة الثالثة هو ارتكاب القذف في المرتبة الثالثة .
( 6 ) أي تقدّم الكلام فيه في الفصل الثاني في قوله في الصفحة 175 « وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، لرواية يونس . . . إلخ » .
( 7 ) أي فحدّ واحد على القاذف إذا تكرّر القذف لواحد ولم يجر الحدّ عليه .
( 8 ) أي تعدّد الحدّ على القاذف بتعدّد المقذوفين .