تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فلهم حدّ واحد وإن ( 1 ) تفرّقوا في المطالبة ، ولو عفا بعضهم ( لم يسقط ) عنه ( 2 ) شيء ( بعفو البعض ) ، بل للباقين استيفاؤه ( 3 ) كاملا على المشهور ( 4 ) .

[ يجوز العفو بعد الثبوت ]

( ويجوز العفو ) من المستحقّ الواحد ( 5 ) والمتعدّد ( بعد الثبوت ، كما يجوز قبله ( 6 ) ) ، ولا اعتراض للحاكم ، لأنّه ( 7 ) حقّ آدميّ تتوقّف إقامته ( 8 ) على مطالبته ويسقط بعفوه . ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين قذف الزوج لزوجته وغيره ( 10 ) ، خلافا للصدوق ، حيث حتم ( 11 ) عليها استيفاءه ،
شرح
( 1 ) « إن » وصليّة . يعني وإن تفرّقوا في المطالبة بأن يطلب بعض ويترك آخر . ( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى القاذف . ( 3 ) أي يجوز للباقين استيفاء الحدّ ومطالبة القاذف به بكماله وتمامه . ( 4 ) نبّه ب‍ « المشهور » على أنّ مستند الحكم رواية عمّار ، وهي مع ما يعلم من حاله مقطوعة ، لكن لا نعلم مخالفا في ذلك ( من الشارح رحمه اللّه ) . جواز العفو ( 5 ) أي إذا كان المقذوف واحدا أو متعدّدا جاز له العفو عن إجراء الحدّ على القاذف بعد الثبوت وقبله . ( 6 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الثبوت . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى حدّ القذف . ( 8 ) أي إذا كان الحدّ حقّا لآدميّ فهو يسقط بعفوه ويستوفى بمطالبته . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو سقوط الحدّ بالعفو . ( 10 ) أي غير الزوج . ( 11 ) يعني أنّ الصدوق رحمه اللّه أوجب على الزوجة استيفاء حدّ القذف إذا كان القاذف