أن يحمل ذلك ( 1 ) على المرّتين فصاعدا .
وفي الشرائع نسب ( 2 ) اعتبار الإقرار به ( 3 ) مرّتين إلى قول مشعرا بتمريضه ( 4 ) ، ولم نقف على مستند هذا القول ( 5 ) .
[ حدّ القذف موروث ]
( وهو ) أي حدّ القذف ( موروث ) لكلّ من يرث المال من ذكر ( 6 ) وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو ( 7 ) عنه ( إلّا للزوج والزوجة ( 8 ) ) .
( وإذا كان الوارث جماعة ) فلكلّ واحد منهم المطالبة ( 9 ) به ، فإن اتّفقوا ( 10 ) على استيفائه
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قول المصنّف في الصفحة 168 « دون الأربعة » .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الشرائع رحمه اللّه .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القذف .
( 4 ) يعني أنّ نسبة صاحب الشرائع اعتبار الإقرار بالقذف إلى القيل تشعر بتمريض القول المذكور .
( 5 ) وهو القول باعتبار الإقرار بالقذف مرّتين في ثبوت حدّ القذف .
إرث حدّ القذف
( 6 ) فيرث حدّ القذف ورّاث المقذوف إذا مات قبل الاستيفاء ذكورا وإناثا .
( 7 ) أي إذا مات المقذوف قبل العفو عن حدّ القذف ، وإلّا لا يبقى موروثا .
( 8 ) فلا يرث الزوج حدّا تستحقّه زوجته ، وكذا الزوجة إذا ماتا قبل الاستيفاء أو العفو .
( 9 ) أي يجوز مطالبة الحدّ لكلّ واحد من ورّاث المقذوف .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى حدّ القذف .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى جماعة الورّاث ، والضمير في قوله « استيفائه » يرجع إلى الحدّ .